الشيخ محمد باقر الإيرواني

48

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية

مفاد كان التامة ليس محلا للآثار ، فان الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود العمل الصحيح . وعلى أي حال : ان ظاهر الروايات هو ما أفاده الشيخ الأعظم ؛ خصوصا لو قرأنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه » « 1 » فإنها ظاهرة في لزوم البناء على الصحة في الجزء والكل معا . 4 - عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء ، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه ؟ سؤال اختلفت الإجابة عنه . والمناسب أن يقال : اما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها ، فان موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالت : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » « 2 » ، تشمل بعمومها مثل الحج . وهكذا موثقة بكير بن أعين « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » « 3 » ، فان النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم مثل الحج . وعليه فلا ينبغي التشكيك في عمومها لبقية العبادات غير الصلاة والوضوء ، بل يمكن ان يقال بشمول موثقة ابن مسلم لباب

--> ( 1 ) تقدم في : 42 . ( 2 ) المتقدمة في : 41 . ( 3 ) المتقدمة في : 42 .